الشيخ الجواهري
622
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فعلى هذا ، لو كان الميّت في لحد مطبوق عليه جاز نبش تمام القبر ، وكذا لو كان في أسفل القبر وأردنا دفن ميّت آخر دونه ، وهكذا لم يكن بذلك بأس ، فتأمّل جيّداً . ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( نقل الموتى بعد « 1 » دفنهم ) إلى غير المشاهد المشرّفة ( 1 ) ، بل وإلى المشاهد المشرّفة ( 2 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « إلى بلد بعد » . ( 2 ) المسالك 1 : 103 . الرياض 2 : 245 . ( 3 ) الوسيلة : 69 . ( 4 ) نقله في الذكرى 2 : 13 . ( 5 ) الروض 2 : 854 . الحدائق 4 : 148 . المسالك 1 : 103 . كفاية الأحكام 1 : 112 . ( 6 ) السرائر 1 : 170 . المختصر النافع : 38 . التذكرة 2 : 102 . القواعد 1 : 234 . المنتهى 1 : 464 . المختلف 2 : 324 . الذكرى 2 : 12 . البيان : 81 . كشف اللثام 2 : 417 . نقله عن الغرية في الذكرى 2 : 13 . نهاية الإحكام 2 : 283 . إصباح الشيعة : 47 . المسالك 1 : 103 . ( 7 ) الروض 2 : 854 . المدارك 2 : 154 - 155 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 52 . الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 94 . ( 8 ) كذا في النسخ ، والظاهر أنّه تكرار . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 452 ، وفيه : « لا يخلو من قرب » . ( 10 ) فوائد الشرائع : 76 . حاشية الإرشاد : 82 . ونقله عن شرح الجعفرية في مفتاح الكرامة 1 : 507 . ( 11 ) المبسوط 1 : 187 . النهاية : 44 . مختصر المصباح : 23 . ( 12 ) الجامع للشرائع : 56 . ( 13 ) مصباح المتهجد : 22 .